Show clickable narrator chain
ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
الهوامش1
[١٨]١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.ص 6
الإستبصار
ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
[١٨]١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.ص 6
ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله تعالى شريك.
سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا قال فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.
[٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديثص 6
أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى ، والذي يدل على ذلك :
[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.ص 7
إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢.ص 7