Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤ ـ باب من أعتق بعض مملوكه

istibsar-4445
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : علي عليه‌السلام هو حر ليس لله شريك.

الهوامش1

[١٨]١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.ص 6

istibsar-4446
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله تعالى شريك.

istibsar-4447
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا قال فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان.

الهوامش1

[٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديثص 6

istibsar-4448
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain

أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.ص 7

istibsar-4449
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

istibsar-4450
أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.

الهوامش1

[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢.ص 7