No. ٦vol. 4 · page 7
أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
الهوامش1
[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢.ص 7