Usul16

Hadith record

istibsar-4450

الإستبصار

٤ ـ باب من أعتق بعض مملوكه

istibsar-4450
أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.

الهوامش1

[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٢.ص 7

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 7

View original source