Usul16

Hadith record

istibsar-4452

الإستبصار

٥ ـ باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين

istibsar-4452
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 8

View original source