Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥ ـ باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين

istibsar-4451
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

الهوامش1

[٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ص ٢٦٠.ص 7

istibsar-4452
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع.

istibsar-4453
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

istibsar-4454
عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يا بن أبي ليلى من أين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر؟ فقلت : بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس * ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ لم نعثر عليهما في مظانهما. فقال هات قايسني؟ فقلت : أنا أقايسك. فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال : بلى فقلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى فقلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت : وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة قال : فضحك وقال : من ههنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

الهوامش1

[٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١.ص 8

istibsar-4455
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان ما نقص ليس بمذكور في اللفظ ، وإذا تضمن الحديثان الأولان تفصيل ذلك حملنا المجمل عليه ، ولا ينافي هذا التفصيل :

الهوامش1

[٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ص ٣٦٠.ص 9

istibsar-4456
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزان ، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الأول ، قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا ، الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا وذلك موافق للأخبار المتقدمة لأنا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين فيقضى الدين ويبقى نصفه ، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للأخبار المتقدمة.

الهوامش1

[٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٨.ص 10