Usul16

Hadith record

istibsar-4454

الإستبصار

٥ ـ باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين

istibsar-4454
عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يا بن أبي ليلى من أين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر؟ فقلت : بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس * ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ لم نعثر عليهما في مظانهما. فقال هات قايسني؟ فقلت : أنا أقايسك. فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال : بلى فقلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى فقلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت : وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة قال : فضحك وقال : من ههنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

الهوامش1

[٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١.ص 8

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 8

View original source