No. ٥vol. 4 · page 9
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain
انه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان ما نقص ليس بمذكور في اللفظ ، وإذا تضمن الحديثان الأولان تفصيل ذلك حملنا المجمل عليه ، ولا ينافي هذا التفصيل :
الهوامش1
[٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ص ٣٦٠.ص 9