Usul16

Hadith record

istibsar-4461

الإستبصار

٧ ـ باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد

istibsar-4461
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الأمة. قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال ، وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها ، فمن ذلك :

الهوامش1

[٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٤.ص 11

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 11

View original source
الإستبصار · Hadith 1 — Usul16