Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧ ـ باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد

istibsar-4461
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الأمة. قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال ، وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها ، فمن ذلك :

الهوامش1

[٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٤.ص 11

istibsar-4462
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها.

الهوامش1

[٣٥]٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٤.ص 12

istibsar-4463
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام أسألك؟ قال : سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.