Usul16

Hadith record

istibsar-4463

الإستبصار

٧ ـ باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد

istibsar-4463
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام أسألك؟ قال : سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 12

View original source