Usul16

Hadith record

istibsar-4464

الإستبصار

٨ ـ باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

istibsar-4464
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.

الهوامش1

[٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ بزيادة فيهما الفقيه ص ٢٦٤.ص 12

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 12

View original source