Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨ ـ باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

istibsar-4464
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.

الهوامش1

[٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ بزيادة فيهما الفقيه ص ٢٦٤.ص 12

istibsar-4465
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

الهوامش1

[٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٧.ص 12

istibsar-4466
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

الهوامش1

[٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ١٣٨ص 13

istibsar-4467
فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.

الهوامش1

[٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢٦٤.ص 13

istibsar-4468
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل على ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.

الهوامش1

[٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥.ص 14