Usul16

Hadith record

istibsar-4466

الإستبصار

٨ ـ باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

istibsar-4466
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

الهوامش1

[٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ١٣٨ص 13

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 13

View original source
الإستبصار · Hadith 3 — Usul16