Usul16

Hadith record

istibsar-4467

الإستبصار

٨ ـ باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

istibsar-4467
فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.

الهوامش1

[٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢٦٤.ص 13

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 13

View original source
الإستبصار · Hadith 4 — Usul16