No. ٤vol. 4 · page 13
فأما ما رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.
الهوامش1
[٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ص ٢٦٤.ص 13