No. ٥vol. 4 · page 14
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل على ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.
الهوامش1
[٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥.ص 14