Usul16

Hadith record

istibsar-4468

الإستبصار

٨ ـ باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

istibsar-4468
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل على ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.

الهوامش1

[٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣١٥.ص 14

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 14

View original source
الإستبصار · Hadith 5 — Usul16