Usul16

Hadith record

istibsar-4474

الإستبصار

٩ ـ باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح

istibsar-4474
عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش3

[١]نسخة في ج « لأخته ».ص 15

[٢]نسخة في المطبوعة والتهذيب « أخيه ».ص 15

[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.ص 15

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 15

View original source
الإستبصار · Hadith 6 — Usul16