Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩ ـ باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح

istibsar-4469
الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.

istibsar-4470
عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.

الهوامش1

[٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣.ص 14

istibsar-4471
عنه صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

الهوامش1

[٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣.ص 15

istibsar-4472
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

الهوامش1

[٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ بزيادة « وأخاه » قبل وعمه وخاله من الرضاعة.ص 15

istibsar-4473
فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

istibsar-4474
عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش3

[١]نسخة في ج « لأخته ».ص 15

[٢]نسخة في المطبوعة والتهذيب « أخيه ».ص 15

[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.ص 15

istibsar-4475
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.

الهوامش1

[٤٨]٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣.ص 16

istibsar-4476
الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.

istibsar-4477
محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل. والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الأرحام.

No. ٥١ / ١٠vol. 4 · page 16
istibsar-4478
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

الهوامش1

[٥١]٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.ص 16

No. ٥٢ / ١١vol. 4 · pages 16-17
istibsar-4479
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الأخت وبنت لأخ وبنت الأخت والعمة والخالة.