Usul16

Hadith record

istibsar-4480

الإستبصار

١٠ ـ باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

No. ٥٣ / ١vol. 4 · page 17
istibsar-4480
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك :

الهوامش1

[٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ص ٢٥٩.ص 17

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 17

View original source