Usul16

Hadith record

istibsar-4482

الإستبصار

١٠ ـ باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

No. ٥٥ / ٣vol. 4 · page 17
istibsar-4482
الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 17

View original source