Usul16

Hadith record

istibsar-4505

الإستبصار

١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

istibsar-4505
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٢.ص 24

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 24

View original source
الإستبصار · Hadith 78 / 3 — Usul16