Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

istibsar-4503
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

الهوامش3

[١]نسخة في ب و ج والمطبوعة ( أبا عبد الله ).ص 23

[٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.ص 23

[١]نسخة في ب و ج والمطبوعة فاختلف.ص 24

No. ٧٧ / ٢vol. 4 · page 24
istibsar-4504
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل [٣].

الهوامش2

[٢]العقل : الدية لان أصلها كان من الإبل فتعقل بفناء أولياء المقتول ، أو لأنها تعقل لسان أوليائهص 24

[٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 24

istibsar-4505
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٢.ص 24

No. ٧٩ / ٤vol. 4 · page 25
istibsar-4506
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل. والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.ص 25

No. ٨٠ / ٥vol. 4 · page 25
istibsar-4507
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

الهوامش1

[٨٠]٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 25

No. ٨١ / ٦vol. 4 · page 25
istibsar-4508
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب ابن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها.

istibsar-4509
الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.

الهوامش1

[٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 25