Usul16

Hadith record

istibsar-4506

الإستبصار

١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

No. ٧٩ / ٤vol. 4 · page 25
istibsar-4506
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل. والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.ص 25

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 25

View original source