Usul16

Hadith record

istibsar-4509

الإستبصار

١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة

istibsar-4509
الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.

الهوامش1

[٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 25

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 25

View original source