No. ٨٢ / ٧vol. 4 · pages 25-26
الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.
الهوامش1
[٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 25