No. ٤٥٣ / ٢vol. 1 · pages 131-132
istibsar-451فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
الهوامش · 1⌄
[٤٥٣]التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 131