Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٩ ـ باب أقل الطهر

No. ٤٥٢ / ١vol. 1 · page 131
istibsar-450

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون القرء أقل من عشرة فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

الهوامش · 3

[١]القرء يطلق على الطهر والحيض معا.ص 131

[٤٥٠]التهذيب ج ١ ص ٤٣. ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤.ص 131

[٤٥٢]التهذيب ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 131

istibsar-451

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

الهوامش · 1

[٤٥٣]التهذيب ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 131

No. ٤٥٤ / ٣vol. 1 · page 132
istibsar-452

وما رواه سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

الهوامش · 1

[٤٥٤]التهذيب ج ١ ص ١٠٨.ص 132