Usul16

Hadith record

istibsar-4519

الإستبصار

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ٩٢ / ٤vol. 4 · page 28
istibsar-4519
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.

الهوامش1

[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 28

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 28

View original source
الإستبصار · Hadith 92 / 4 — Usul16