Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ٨٩ / ١vol. 4 · page 27
istibsar-4516
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك.

الهوامش1

[٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠.ص 27

istibsar-4517
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

الهوامش1

[٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 27

No. ٩١ / ٣vol. 4 · page 28
istibsar-4518
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

الهوامش1

[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 28

No. ٩٢ / ٤vol. 4 · page 28
istibsar-4519
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.

الهوامش1

[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 28

No. ٩٣ / ٥vol. 4 · page 28
istibsar-4520
عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

الهوامش1

[٩٣]٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 28

No. ٩٤ / ٦vol. 4 · page 28
istibsar-4521
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.

No. ٩٥ / ٧vol. 4 · page 28
istibsar-4522
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال :
Show clickable narrator chain

لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

الهوامش1

[٩٥]٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 28

No. ٩٦ / ٨vol. 4 · page 28
istibsar-4523

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك :

No. ٩٧ / ٩vol. 4 · page 29
istibsar-4524
عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

الهوامش1

[٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 29

No. ٩٨ / ١٠vol. 4 · page 29
istibsar-4525
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.

الهوامش1

[٩٨]٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢. ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 29

No. ٩٩ / ١١vol. 4 · page 29
istibsar-4526
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

No. ١٠٠ / ١٢vol. 4 · page 29
istibsar-4527
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

No. ١٠١ / ١٣vol. 4 · pages 29-30
istibsar-4528
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

الهوامش1

[١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 29

No. ١٠٢ / ١٤vol. 4 · page 30
istibsar-4529
عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

الهوامش1

[١٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 30

No. ١٠٣ / ١٥vol. 4 · page 30
istibsar-4530
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

الهوامش1

[١٠٣]١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير وأخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 30

No. ١٠٤ / ١٦vol. 4 · page 30
istibsar-4531
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي. أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

No. ١٠٥ / ١٧vol. 4 · pages 30-31
istibsar-4532
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 30

No. ١٠٦ / ١٨vol. 4 · page 31
istibsar-4533
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.

الهوامش1

[١٠٦]١٠٧ ـ ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.ص 31

No. ١٠٧ / ١٩vol. 4 · page 31
istibsar-4534
عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.