Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك.
الهوامش1
[٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠.ص 27
الإستبصار
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك.
[٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠.ص 27
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
[٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 27
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 28
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.
[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 28
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
[٩٣]٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 28
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.
لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
[٩٥]٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 28
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك :
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.
[٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 29
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
[٩٨]٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢. ـ ١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 29
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
باع رسول الله صلىاللهعليهوآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
[١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 29
المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
[١٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 30
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
[١٠٣]١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوت يسير وأخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.ص 30
سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي. أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :
[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 30
سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
[١٠٦]١٠٧ ـ ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.ص 31
المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.