Usul16

Hadith record

istibsar-4522

الإستبصار

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ٩٥ / ٧vol. 4 · page 28
istibsar-4522
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال :
Show clickable narrator chain

لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

الهوامش1

[٩٥]٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 28

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 28

View original source