No. ٩٥ / ٧vol. 4 · page 28
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال :
Show clickable narrator chain
لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
الهوامش1
[٩٥]٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.ص 28