Usul16

Hadith record

istibsar-4528

الإستبصار

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ١٠١ / ١٣vol. 4 · pages 29-30
istibsar-4528
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

الهوامش1

[١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.ص 29

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 29

View original source
الإستبصار · Hadith 101 / 13 — Usul16