Usul16

Hadith record

istibsar-4532

الإستبصار

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ١٠٥ / ١٧vol. 4 · pages 30-31
istibsar-4532
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.ص 30

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 30

View original source