Usul16

Hadith record

istibsar-4533

الإستبصار

١٥ ـ باب جواز بيع المدبر

No. ١٠٦ / ١٨vol. 4 · page 31
istibsar-4533
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.

الهوامش1

[١٠٦]١٠٧ ـ ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.ص 31

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 31

View original source
الإستبصار · Hadith 106 / 18 — Usul16