Usul16

Hadith record

istibsar-454

الإستبصار

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

No. ٤٥٦ / ٢vol. 1 · page 133
istibsar-454

وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 133

View original source