Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

No. ٤٥٥ / ١vol. 1 · page 133
istibsar-453
اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عمن اتى امرأته وهي طامث؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

الهوامش1

[١]الخبر في التهذيب.ص 133

No. ٤٥٦ / ٢vol. 1 · page 133
istibsar-454
وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

No. ٤٥٧ / ٣vol. 1 · page 133
istibsar-455
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال :
Show clickable narrator chain

يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

الهوامش1

[٤٥٥]٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥.ص 133

No. ٤٥٨ / ٤vol. 1 · page 133
istibsar-456
وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ، قال : عبد الكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام فليتصدق على عشرة مساكين.

No. ٤٥٩ / ٥vol. 1 · page 134
istibsar-457
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث
Show clickable narrator chain

أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

No. ٤٦٠ / ٦vol. 1 · page 134
istibsar-458
فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.

No. ٤٦١ / ٧vol. 1 · page 134
istibsar-459
وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميله عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

الهوامش2

[٤٥٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦.ص 134

[٤٦١]٤٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦.ص 134

istibsar-460
عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.

الهوامش1

[٤٦٠]في التهذيب ج ١ ص ٤٦.ص 134