Usul16

Hadith record

istibsar-4547

الإستبصار

١٩ ـ باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

No. ١٢٠ / ٢vol. 4 · page 36
istibsar-4547
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.

الهوامش1

[١٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ص ٢٦٢.ص 36

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 36

View original source