Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩ ـ باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه

No. ١١٩ / ١vol. 4 · pages 35-36
istibsar-4546
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن مكاتبا أتى عليا عليه‌السلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه‌السلام فقال : صدق فقال : له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.

الهوامش1

[١١٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥.ص 35

No. ١٢٠ / ٢vol. 4 · page 36
istibsar-4547
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق. فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على هذا الوجه تناف ولا تضاد.

الهوامش1

[١٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ص ٢٦٢.ص 36