Usul16

Hadith record

istibsar-4549

الإستبصار

٢٠ ـ باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها

No. ١٢٢ / ٢vol. 4 · pages 36-37
istibsar-4549
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول مفصل والاخذ به أولى.

الهوامش1

[١٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٢٦٧ بسند آخر.ص 36

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 36

View original source
الإستبصار · Hadith 122 / 2 — Usul16