Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠ ـ باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها

No. ١٢١ / ١vol. 4 · page 36
istibsar-4548
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين ابن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كاتب أمة : فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال : لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.

الهوامش1

[١٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٣٦٨ بسند آخر.ص 36

No. ١٢٢ / ٢vol. 4 · pages 36-37
istibsar-4549
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول مفصل والاخذ به أولى.

الهوامش1

[١٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ص ٢٦٧ بسند آخر.ص 36