Usul16

Hadith record

istibsar-4550

الإستبصار

٢١ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٣ / ١vol. 4 · page 37
istibsar-4550
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

الهوامش1

[١٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 37

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 37

View original source