Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٣ / ١vol. 4 · page 37
istibsar-4550
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

الهوامش1

[١٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 37

No. ١٢٤ / ٢vol. 4 · page 37
istibsar-4551
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله.

الهوامش1

[١٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ص ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٥٥ بتفاوت يسير فيهماص 37

No. ١٢٥ / ٣vol. 4 · page 37
istibsar-4552
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

الهوامش1

[١٢٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩.ص 37

No. ١٢٦ / ٤vol. 4 · page 38
istibsar-4553
عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.

الهوامش1

[١٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٢٦٢ بتفاوت بينهما.ص 38

No. ١٢٧ / ٥vol. 4 · page 38
istibsar-4554
عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

الهوامش1

[١٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤.ص 38

No. ١٢٨ / ٦vol. 4 · pages 38-39
istibsar-4555
البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه ، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه ، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.

الهوامش1

[١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت في اللفظ.ص 38

No. ١٢٩ / ٧vol. 4 · page 39
istibsar-4556
وما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

الهوامش1

[١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٢٦٢. ـ ١٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠.ص 39

No. ١٣٠ / ٨vol. 4 · page 39
istibsar-4557

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك :