No. ١٤٠ / ٣vol. 4 · page 41
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
الهوامش1
[١٤٠]١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41