Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
الهوامش1
[١٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.ص 40
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
[١٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.ص 40
سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
[١٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 41
سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
[١٤٠]١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41
إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.