Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٣ ـ باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا

No. ١٣٨ / ١vol. 4 · pages 40-41
istibsar-4565
الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ بتفاوت في الأخير.ص 40

No. ١٣٩ / ٢vol. 4 · page 41
istibsar-4566
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.

الهوامش1

[١٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 41

No. ١٤٠ / ٣vol. 4 · page 41
istibsar-4567
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.

الهوامش1

[١٤٠]١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41

No. ١٤١ / ٤vol. 4 · page 41
istibsar-4568
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.