No. ١٤٢ / ١vol. 4 · pages 41-42
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.
الهوامش1
[١٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41