Usul16

Hadith record

istibsar-4569

الإستبصار

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

No. ١٤٢ / ١vol. 4 · pages 41-42
istibsar-4569
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.

الهوامش1

[١٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 41

View original source
الإستبصار · Hadith 142 / 1 — Usul16