Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

No. ١٤٢ / ١vol. 4 · pages 41-42
istibsar-4569
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل يمين حلف عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.

الهوامش1

[١٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 41

No. ١٤٣ / ٢vol. 4 · page 42
istibsar-4570
أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

الهوامش1

[١٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.ص 42

No. ١٤٤ / ٣vol. 4 · page 42
istibsar-4571
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

الهوامش1

[١٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 42

No. ١٤٥ / ٤vol. 4 · page 42
istibsar-4572
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

الهوامش1

[١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.ص 42

No. ١٤٦ / ٥vol. 4 · pages 42-43
istibsar-4573
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة.

الهوامش1

[١٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩ص 42

No. ١٤٧ / ٦vol. 4 · page 43
istibsar-4574
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

الهوامش1

[١٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 43

No. ١٤٨ / ٧vol. 4 · page 43
istibsar-4575
فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

الهوامش1

[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 43