Usul16

Hadith record

istibsar-457

الإستبصار

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

No. ٤٥٩ / ٥vol. 1 · page 134
istibsar-457

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث

Show clickable narrator chain

أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 134

View original source