Usul16

Hadith record

istibsar-4570

الإستبصار

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

No. ١٤٣ / ٢vol. 4 · page 42
istibsar-4570
أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.

الهوامش1

[١٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.ص 42

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 42

View original source
الإستبصار · Hadith 143 / 2 — Usul16