No. ١٤٣ / ٢vol. 4 · page 42
أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
الهوامش1
[١٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.ص 42