Usul16

Hadith record

istibsar-4574

الإستبصار

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

No. ١٤٧ / ٦vol. 4 · page 43
istibsar-4574
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

الهوامش1

[١٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 43

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 43

View original source