Usul16

Hadith record

istibsar-4575

الإستبصار

٢٤ ـ باب اقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب

No. ١٤٨ / ٧vol. 4 · page 43
istibsar-4575
فأما ما رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسين بن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.

الهوامش1

[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 43

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 43

View original source
الإستبصار · Hadith 148 / 7 — Usul16