Usul16

Hadith record

istibsar-458

الإستبصار

٨٠ ـ باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة

No. ٤٦٠ / ٦vol. 1 · page 134
istibsar-458

فإما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 134

View original source