Usul16

Hadith record

istibsar-4592

الإستبصار

٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر

No. ١٦٥ / ١vol. 4 · page 48
istibsar-4592
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.

الهوامش1

[١٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.ص 48

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 48

View original source
الإستبصار · Hadith 165 / 1 — Usul16