Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر

No. ١٦٥ / ١vol. 4 · page 48
istibsar-4592
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.

الهوامش1

[١٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.ص 48

No. ١٦٦ / ٢vol. 4 · page 48
istibsar-4593
فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

الهوامش1

[١٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.ص 48

No. ١٦٧ / ٣vol. 4 · page 49
istibsar-4594
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها.

الهوامش1

[١٦٧]١٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 49