Usul16

Hadith record

istibsar-4593

الإستبصار

٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر

No. ١٦٦ / ٢vol. 4 · page 48
istibsar-4593
فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

الهوامش1

[١٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.ص 48

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 48

View original source